الشيخ فاضل اللنكراني
377
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( النجاسات وأحكامها )
[ مسألة 2 مع الشكّ في الرطوبة أو السراية يحكم بعدم التنجيس ] مسألة 2 مع الشكّ في الرطوبة أو السراية يحكم بعدم التنجيس ، فإذا وقع الذباب على النجس ثمّ على الثوب لا يحكم به لاحتمال عدم تبلّل رجله ببلة تسري إلى ملاقيه ( 1 ) .